عقوبات تتراوح من 10 سنوات إلى الإعدام ضد المتورطين في حرائق الغابات
سطيف

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة بولاية سطيف بأن أحكام قانون العقوبات الجزائري تعاقب المتورطين في حرائق الغابات من 10 سنوات سجنا إلى الإعدام.
وأوضح ذات المصدر خلال لقاء تناول “تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم الماسة بها” جرى بمقر محكمة بوقاعة بحضور عديد القطاعات ذات الصلة، على غرار المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات والدرك الوطني ومديرية البيئة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية وقصد رفع درجة التنسيق مع مختلف هذه المصالح.
وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة أنه أمام تزايد جرائم حرق الغابات “أصبح من الضروري تفعيل آليات المكافحة من خلال التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات الذي جرم هذه الأفعال ومنح لها الوصف الجنائي وعاقب كل من وضع النار عمدا في الغابات بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة سجنا وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت الغابات ضمن الأملاك الغابية العمومية”.
في ذات السياق، أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة خلال نفس المناسبة أنه “يمكن أن تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا أدى الحرق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص”.