مرسوم جديد يحدّد كيفيات تقديم خدمات ما بعد البيع لمستهلكي السلع

وقع الوزير الاول عبد العزيز جراد بتوقيع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع لمستهلكي السلع المتمثلة في مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك بمقابل أو بالمجّان مثل خدمات التصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وتوفير قطع الغيار.

ويلزم نص المرسوم المؤرخ في 31 ماي 2021 المنتج أو المستورد بتوفير خدمة ما بعد البيع بطريقة تغطي شبكة توزيع السلعة المعروضة في السوق بأكملها ، كما يمكن أن يتم ضمان هذه الخدمة من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنِّع أو المستورد مهمة القيام بالخدمة.

وحسب ذات المرسوم فيجب على المصنّع أو المستورد ضمان توفّر قطع الغيار لمدة 5 سنوات على الأقل، في حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد السلعة ، ما لم ينص نص خاص على مدة أخرى، ويمكن لمقدّم خدمة ما بعد البيع أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة، على أن تكون في حالة جيّدة وآمنة، كما ينبغي على مقدّم الخدمة في هذه الحالة تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.

أما في حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون، بسبب سلعة ما ، فإن القانون يتيح له إمكانية تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة لمقدّم خدمة ما بعد البيع من أجل تعويضه.

وإذا لم يقم موفّر خدمة ما بعد البيع بتعويض الضرر في أجل 15 يوم من تاريخ استلام الطلب من الزبون، ، فإنه للزبون أن يعذره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة يكون لمقدّم خدمة ما بعد البيع مهلة 15 يوم أخرى ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام، لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون، يضيف المرسوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى